الخامس [لو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك وأعاد الإحرام]
لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تداركما تركه و أعاد الإحرام. ذكر ذلك الشيخ وجمع من الأصحاب. و صرح في المبسوط بأنالإعادة على سبيل الاستحباب. و استدل عليه في التهذيب بما رواه عنالحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: «كتبتالى العبد الصالح ابي الحسن (عليه السلام): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أوعالما، ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: يعيده». و رواه في الكافي أيضا عن علي بن مهزيارقال: «كتب الحسن ابن سعيد الى ابي الحسن(عليه السلام). الحديث». قال في المدارك: و إنما حملنا الإعادة علىالاستحباب لأن السؤال إنما وقع عن ماينبغي لا عن ما يجب. و فيه ما قدمنا ذكره فيغير مقام من ان لفظ: «ينبغي و لا ينبغي» فيالأخبار أكثر كثير في معنى الوجوب والتحريم، و ان استعمل في هذا المعنى الذيذكره أحيانا، و ان الحمل على أحدهما يتوقفعلى القرينة.