السابعة [يجوز للمحرم أكل الدجاج الحبشي وذبح النعم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البتة إنما يكون عن قرينة مقامية اقتضتالدلالة على ذبحه في الحرم و ان خفيت عليناالآن.

السابعة [يجوز للمحرم أكل الدجاج الحبشي وذبح النعم‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في جوازصيد البحر و حله، و قد تقدم الكلام فيه. ومثله الدجاج الحبشي، قال في المسالك:

قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاجالأهلي أصله من البحر. انتهى و في بعضالحواشي: انه طير اسود مشهور في المغرببالدجاج الحبشي، كان بحريا في الأصل فصاربريا.

و من ما يدل على جواز اكله- مضافا الىاتفاق الأصحاب على ذلك- ما رواه الصدوق فيالصحيح عن معاوية بن عمار «انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن دجاج الحبش. فقال:ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماءو الأرض، وصف».

و ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالدجاج الحبشي. فقال: ليس من الصيد، انماالصيد ما كان بين السماء و الأرض. قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان منالطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، و ماصف منها فليس لك ان تخرجه».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بنسنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلةالدجاج».

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله‏

/ 596