و اما التقنع في رواية عمر بن يزيدفالظاهر انه داخل في لبس ما لا ينبغي والمدعي في كلامهم أعم من ذلك كما عرفت. ولهذا استظهر السيد السند في المدارك عدماستحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروكالإحرام لفقد النص. و يعضده ما ورد في منقلم أظفاره بعد الغسل من انه لا يعيده وإنما يمسحها بالماء، كما رواه الشيخ فيالحسن عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عنابي جعفر (عليه السلام): «في رجل اغتسلللإحرام ثم قلم أظفاره؟ قال: يمسحهابالماء و لا يعيد الغسل»
الثالث [تقديم الغسل على الميقات إذا خيفعوز الماء فيه]
انه يجوز له تقديم الغسل على الميقات إذاخاف عوز الماء فيه. و لو وجده فيه استحب لهالإعادة.و يدل على الحكمين المذكورين ما رواهالشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم «قال:أرسلنا الى ابي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة و نحن بالمدينة: انا نريد اننودعك. فأرسل إلينا: ان اغتسلوا بالمدينةفإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذيالحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، و البسواثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادىأو مثاني. فقال له ابن ابي يعفور: ما تقولفي دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل وبعد و مع ليس به بأس. قال: ثم دعا بقارورةبان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنامنها. فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم انتغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذاالحليفة».
و ظاهر جملة من الاخبار جواز تقديم الغسلعلى الميقات مطلقا: