البحث الرابع في صيد الحرم‏ و فيه مسائل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباحالكناني قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه».


و هي- كما ترى- مطلقة في ضمان ما تطأهالدابة، من غير فرق بين اليدين و الرجلين،و لا حال الوقوف و السير.


و ذكر العلامة في المنتهى: ان الدابة لوانقلبت فأتلفت صيدا يضمنه، لانتفاء اليد والحال هذه. و لقول النبي (صلّى الله عليهوآله):


«العجماء جبار».


و احتمل في المدارك قويا عدم الضمان إذاأتلفت شيئا و هي سائبة للرعي أوالاستراحة، للأصل. و انتفاء اليد. و عدمالعموم في الخبرين المتقدمين. و تردد فيهفي الذخيرة، نظرا الى عموم الروايتينالسابقتين بحسب ظاهر اللفظ. و تبادرالدابة التي ركب عليها. أقول:


لا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد.


و مورد الرواية ضمان المحرم، اما المحل فيالحرم فلم أقف على ما يدل على حكمه، إلا انالأصحاب قاطعون بان ما يضمنه المحرم يضمنهالمحل في الحرم، و يتضاعف الجزاء عندالاجتماع.


البحث الرابع في صيد الحرم‏ و فيه مسائل‏

الأولى [حرمة صيد الحرم على المحل‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله- تعالى-

/ 596