ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباحالكناني قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه».
و هي- كما ترى- مطلقة في ضمان ما تطأهالدابة، من غير فرق بين اليدين و الرجلين،و لا حال الوقوف و السير.
و ذكر العلامة في المنتهى: ان الدابة لوانقلبت فأتلفت صيدا يضمنه، لانتفاء اليد والحال هذه. و لقول النبي (صلّى الله عليهوآله):
«العجماء جبار».
و احتمل في المدارك قويا عدم الضمان إذاأتلفت شيئا و هي سائبة للرعي أوالاستراحة، للأصل. و انتفاء اليد. و عدمالعموم في الخبرين المتقدمين. و تردد فيهفي الذخيرة، نظرا الى عموم الروايتينالسابقتين بحسب ظاهر اللفظ. و تبادرالدابة التي ركب عليها. أقول:
لا يخفى ضعف الوجه الأول من وجهي التردد.
و مورد الرواية ضمان المحرم، اما المحل فيالحرم فلم أقف على ما يدل على حكمه، إلا انالأصحاب قاطعون بان ما يضمنه المحرم يضمنهالمحل في الحرم، و يتضاعف الجزاء عندالاجتماع.