الأولى [المراد من الصيد المحرم حالالإحرام] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة، فأماالفأرة فإنها توهي السقاء و تحرق على أهلالبيت، و اما العقرب فإن نبي الله (صلّىالله عليه وآله) مد يده الى الحجر فلسعتهعقرب، فقال: لعنك الله، لا برا تدعين و لافاجرا. و الحية إذا أرادتك فاقتلها، فان لمتردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذاأراداك فاقتلهما، فان لم يريداك فلاتردهما. و الأسود الغدر فاقتله على كل حال.و ارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك».
و ما رواه في الصحيح عن حريز عن من أخبرهعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ماخاف المحرم على نفسه من السباع و الحياة وغيرها فليقتله، و ان لم يردك فلا ترده».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيدعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «واجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لا تأكلمن ما صاده غيرك، و لا تشر اليه فيصيده».
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
و تنقيح البحث في المقام يتم برسم مسائل الأولى [المراد من الصيد المحرم حالالإحرام]
اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)في المعنى المراد من الصيد في هذا المقام،فظاهر كلام جملة: منهم- المحقق في الشرائع،و العلامة في الإرشاد: انه الحيوانالممتنع، و هو أعم من ان يكون محللا أومحرما.
و في النافع: انه الحيوان المحلل الممتنع.و مثله الشهيد في الدروس، إلا