الأولى [المراد من الصيد المحرم حالالإحرام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة، فأماالفأرة فإنها توهي السقاء و تحرق على أهلالبيت، و اما العقرب فإن نبي الله (صلّىالله عليه وآله) مد يده الى الحجر فلسعتهعقرب، فقال: لعنك الله، لا برا تدعين و لافاجرا. و الحية إذا أرادتك فاقتلها، فان لمتردك فلا تردها و الكلب العقور و السبع إذاأراداك فاقتلهما، فان لم يريداك فلاتردهما. و الأسود الغدر فاقتله على كل حال.و ارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك».

و ما رواه في الصحيح عن حريز عن من أخبرهعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «كل ماخاف المحرم على نفسه من السباع و الحياة وغيرها فليقتله، و ان لم يردك فلا ترده».

و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيدعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «واجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لا تأكلمن ما صاده غيرك، و لا تشر اليه فيصيده».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

و تنقيح البحث في المقام يتم برسم مسائل‏

الأولى [المراد من الصيد المحرم حالالإحرام‏]

اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم)في المعنى المراد من الصيد في هذا المقام،فظاهر كلام جملة: منهم- المحقق في الشرائع،و العلامة في الإرشاد: انه الحيوانالممتنع، و هو أعم من ان يكون محللا أومحرما.

و في النافع: انه الحيوان المحلل الممتنع.و مثله الشهيد في الدروس، إلا

/ 596