انه قد تقدم في اخبار المواقيت انه لايجوز لأحد قاصد النسك ان يتجاوزها إلامحرما، مع ان هذه الاخبار دلت على تجاوزهاالى البيداء- و هو على ميل من مسجد الشجرةكما عرفت- بغير إحرام- لأن الإحرام- كماعرفت- انما يحصل بالتلبية، و هي قد دلت علىتأخير التلبية إلى البيداء. و من هنا صرحالعلامة (قدس سره) في ما قدمنا نقله عنه منالمنتهى انه يحرم سرا بعد الصلاة فيالمسجد، قاصدا بذلك حمل روايات تأخيرالتلبية إلى البيداء على تأخير الإجهاربها لا تأخيرها و لو سرا. إلا ان حملالروايات على ما ذكره بعيد جدا، و لا سيماصحيحة معاوية بن وهب المذكورة. و لا يحضرنيالآن وجه في الخروج عن هذا الإشكال. إلا انتحمل الأخبار الدالة على النهي عن تجاوزتلك المواقيت إلا محرما على ما هو أعم منالإحرام و التهيؤ له، فإن إطلاق الإحرامعلى الصلاة له و الدعاء بعدها- بعد الغسل ولبس ثوبي الإحرام و نحو ذلك- غير بعيد، بلهو أقرب المجازات، و ان كان