الثالثة [جزاء قتل المحرم الغزال أو إصابةبعض أجزائه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتقدمة صريحة في دفعه.

الرابع- ما لو لم يعلم اثر فيه أم لا، و قد صرح الشيخ و جمع من الأصحاب بأنهكسابقه. و لم نقف له على مستند. و رواياتالمسألة خالية منه. و ظاهر المحقق فيالنافع التوقف فيه، حيث نقله بلفظ «قيل».

قال في المدارك: و لو قيل بعدم لزوم الفديةهنا- كما في حال الشك في الإصابة- كان حسنا.انتهى.

و قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: واما دليل وجوب الفداء و جميع القيمة معالجهل بالتأثير فغير واضح، و الأصل عدمالتأثير، و عدم الوجوب. بل لو لم يكن النصلكان القول بعدمه على تقدير العلمبالتأثير و جهل حاله جيدا ايضا لذلك، بلكان اللازم هو الأرش، و هو ما تقتضيهالجناية المتحققة، إلا مع العلم أو الظنالغالب بكون الجراحة مهلكة، كما قاله بعضالعامة. انتهى. و هو جيد.

الثالثة [جزاء قتل المحرم الغزال أو إصابةبعض أجزائه‏]

قال الشيخ (رحمه الله تعالى): في كسر قرنيالغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربعالقيمة، و في عينيه كمال القيمة، و في كسراحدى يديه نصف قيمته، و كذا في كسر احدىرجليه، و لو كسر يديه معا وجب عليه كمالقيمته، و كذا لو كسر رجليه معا، و لو قتلهكان عليه فداء واحد. و تبعه على ذلك جملة منالأصحاب، و نسبه في الشرائع إلى الرواية،ثم طعن فيها بان فيها ضعفا.

و الرواية المذكورة التي استند إليهاالشيخ في الحكم المذكور ما رواه‏

/ 596