الثالثة [جزاء قتل المحرم الغزال أو إصابةبعض أجزائه]
قال الشيخ (رحمه الله تعالى): في كسر قرنيالغزال نصف قيمته، و في كل واحد ربعالقيمة، و في عينيه كمال القيمة، و في كسراحدى يديه نصف قيمته، و كذا في كسر احدىرجليه، و لو كسر يديه معا وجب عليه كمالقيمته، و كذا لو كسر رجليه معا، و لو قتلهكان عليه فداء واحد. و تبعه على ذلك جملة منالأصحاب، و نسبه في الشرائع إلى الرواية،ثم طعن فيها بان فيها ضعفا. و الرواية المذكورة التي استند إليهاالشيخ في الحكم المذكور ما رواه