من الجزاء، لانه عوض عن ما يجب دفعه الىمساكين ذلك المكان، فيجب دفعه إليهم. وتعتبر قيمة المثل في الحرم، لانه محلإخراجه.
و لا يجوز إخراج القيمة، لأنه (تعالى) خيربين ثلاثة أشياء، و ليست القيمة واحدامنها. و الطعام المخرج: الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب و لو قيل يجزئ كل ما يسمىطعاما كان حسنا، لانه (تعالى) أوجب الطعام.و يتصدق على كل مسكين بنصف صاع. انتهى.
و مثله في التذكرة.
أقول: أكثر هذه الأحكام لا تخلو منالاشكال، لعدم الدليل الواضح فيها منالاخبار، و ان كان الأحوط الوقوف على ماذكروه.
الصنف الثاني في النساء، و البحث فيه يقع في فصلين:
[الفصل] الأول- يحرم على المحرم النساء، وطأ، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و عقدالنفسه أو لغيره، و شهادة تحملا أو إقامة.
و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل
الأولى [تحريم النكاح على المحرم وطأ وعقدا لنفسه و لغيره]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام،وطأ، و عقدا لنفسه أو لغيره، بولاية أووكالة.قال في المنتهى: و لا يجوز للمحرم ان يتزوجأو يزوج، و لا يكون وليا في النكاح و لاوكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهبإليه علماؤنا اجمع.
و الأصل فيه قوله (عز و جل) فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق(عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام):