الصنف الثاني في النساء، و البحث فيه يقع في فصلين: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من الجزاء، لانه عوض عن ما يجب دفعه الىمساكين ذلك المكان، فيجب دفعه إليهم. وتعتبر قيمة المثل في الحرم، لانه محلإخراجه.



و لا يجوز إخراج القيمة، لأنه (تعالى) خيربين ثلاثة أشياء، و ليست القيمة واحدامنها. و الطعام المخرج: الحنطة و الشعير والتمر و الزبيب و لو قيل يجزئ كل ما يسمىطعاما كان حسنا، لانه (تعالى) أوجب الطعام.و يتصدق على كل مسكين بنصف صاع. انتهى.



و مثله في التذكرة.



أقول: أكثر هذه الأحكام لا تخلو منالاشكال، لعدم الدليل الواضح فيها منالاخبار، و ان كان الأحوط الوقوف على ماذكروه.



الصنف الثاني في النساء، و البحث فيه يقع في فصلين:



[الفصل‏] الأول- يحرم على المحرم النساء، وطأ، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و عقدالنفسه أو لغيره، و شهادة تحملا أو إقامة.



و تفصيل هذه الجملة يقع في مسائل‏

الأولى [تحريم النكاح على المحرم وطأ وعقدا لنفسه و لغيره‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) في تحريم النكاح في حال الإحرام،وطأ، و عقدا لنفسه أو لغيره، بولاية أووكالة.



قال في المنتهى: و لا يجوز للمحرم ان يتزوجأو يزوج، و لا يكون وليا في النكاح و لاوكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهبإليه علماؤنا اجمع.



و الأصل فيه قوله (عز و جل) فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق(عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام):

/ 596