الرابع [ما هو الحكم لو بقي من القيمة مالا يعدل يوما؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة مثل مافي النعامة سواء. و قد روى ان فيه من صغارالإبل. و الأحوط ما قدمناه. و مثله قال فيالمبسوط. و قال المحقق في الشرائع: و فيفراخ النعام روايتان:

إحداهما مثل ما في النعام و الأخرى منصغار الإبل. و هو أشبه.

أقول: و الذي وقفت عليه في الاخبار من مايتعلق بهذه المسألة هو ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن ابان بن تغلب عن ابيعبد الله (عليه السلام): «في قوم حجاجمحرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا؟قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركونفيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال».

و اما الرواية التي أشار إليها المحقق- وقبله الشيخ في عبارة النهاية- فلم تصلإلينا في كتب الاخبار، و لم ينقلها أحد فيكتب الاستدلال، و الظاهر وصولها إليهم،حيث ان المشهور بينهم- كما عرفت- هو القولبها. و كيف كان فتكليفنا غير تكليفهم.

فالأظهر هو القول الأخير للصحيحةالمذكورة، مضافا الى ترجيحها بالاحتياطكما لا يخفى.

الرابع [ما هو الحكم لو بقي من القيمة مالا يعدل يوما؟‏]

قال العلامة في المنتهى: لو بقي ما لايعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يومكامل، و لا نعلم فيه خلافا، لان صيام اليوملا يتبعض، و السقوط غير ممكن لشغل الذمة،فيجب إكمال اليوم.

و أورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بانمقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاعكما في صحيحة أبي عبيدة، أو عن إطعاممسكين‏

/ 596