الرابع [ما هو الحكم لو بقي من القيمة مالا يعدل يوما؟]
قال العلامة في المنتهى: لو بقي ما لايعدل يوما كربع الصاع كان عليه صيام يومكامل، و لا نعلم فيه خلافا، لان صيام اليوملا يتبعض، و السقوط غير ممكن لشغل الذمة،فيجب إكمال اليوم. و أورد عليه بأنه يمكن المناقشة فيه بانمقتضى النص ان صيام اليوم بدل عن نصف صاعكما في صحيحة أبي عبيدة، أو عن إطعاممسكين