الحادي عشر [بدل البدنة الواجبة بإفسادالحج عند العجز عنها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
الشاة. و الجمع بالتخيير بينهما ممكن. و روى في الكافي عن ابي خالد القماط قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلوقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور قال:ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و انكان غير ذلك فبقرة. قلت: أو شاة؟ قال: أوشاة» و لم أقف على قائل بمضمون هذاالتفصيل. و العلامة في المنتهى بعد ان ذكر هذاالحكم لم يورد له دليلا إلا حسنة معاوية بنعمار، و صحيحة العيص المشار إليها في كلامالمسالك و رواية القماط المذكورة، و لميتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس و هذامن ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكارالنص في المسألة، حيث ان هذا كلام منتقدمهم من مثل العلامة و نحوه. و العجب انه نقل أيضا في جملة ذلك ما رواهابن بابويه عن ابي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هومحرم. قال: عليه جزور كوماء. فقال: لا يقدر؟قال: ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له و لا يفسدواعليه حجه» و هذه الرواية- كما ترى- انما تدلعلى خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلىالبقرة ثم الشاة، حيث ان ظاهر الخبر تعينالبدنة، و ان عجز فيسعى في حصولها و لوبالاستعانة بالناس.الحادي عشر [بدل البدنة الواجبة بإفسادالحج عند العجز عنها]
قال الشيخ: و لو عجز عن البدنة الواجبةبالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه،فان عجز فقيمة البدنة دراهم،