الحادي عشر [بدل البدنة الواجبة بإفسادالحج عند العجز عنها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشاة. و الجمع بالتخيير بينهما ممكن.

و روى في الكافي عن ابي خالد القماط قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلوقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور قال:ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و انكان غير ذلك فبقرة. قلت: أو شاة؟ قال: أوشاة» و لم أقف على قائل بمضمون هذاالتفصيل.

و العلامة في المنتهى بعد ان ذكر هذاالحكم لم يورد له دليلا إلا حسنة معاوية بنعمار، و صحيحة العيص المشار إليها في كلامالمسالك و رواية القماط المذكورة، و لميتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس و هذامن ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكارالنص في المسألة، حيث ان هذا كلام منتقدمهم من مثل العلامة و نحوه.

و العجب انه نقل أيضا في جملة ذلك ما رواهابن بابويه عن ابي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هومحرم. قال: عليه جزور كوماء. فقال: لا يقدر؟قال:

ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له و لا يفسدواعليه حجه» و هذه الرواية- كما ترى- انما تدلعلى خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلىالبقرة ثم الشاة، حيث ان ظاهر الخبر تعينالبدنة، و ان عجز فيسعى في حصولها و لوبالاستعانة بالناس.

الحادي عشر [بدل البدنة الواجبة بإفسادالحج عند العجز عنها‏]

قال الشيخ: و لو عجز عن البدنة الواجبةبالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه،فان عجز فقيمة البدنة دراهم،

/ 596