الرابعة [جواز لبس المخيط للنساء حالالإحرام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابي جعفر (عليه السلام) قال: «يجوز للمرأةلبس الديباج و الحرير في غير صلاة وإحرام».

و رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط.

الى ان قال: و إنما يكره الحرير المحضللرجال و النساء».

و اما رواية النضر بن سويد فيقيد إطلاقهابما صرحت به الروايات الأخر، و يستثنيالحرير كما استثنته تلك الاخبار، و من هناتحصل القرينة الدالة على حمل «الكراهة» ولفظ «لا ينبغي» في الاخبار المتقدمة علىالتحريم، و تنتظم تلك الاخبار في اخبارالتحريم. و يعضده رواية زرارة المذكورة،فإنه- بعد ان نقل عن الامام (عليه السلام)انه سمعه ينهى عن لباس الحرير، للرجال والنساء الدال على التحريم عملا بحقيقةالنهى- قال في آخر الرواية: «و إنما يكرهالحرير المحض» فعبر عن التحريم الذي ذكرهفي صدر الرواية بالكراهة.

و بالجملة فالأظهر عندي هو القولبالتحريم، و لا سيما مع اعتضاده بالاحتياطو حصول يقين البراءة.

الرابعة [جواز لبس المخيط للنساء حالالإحرام‏]

المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبسالمخيط للنساء حتى قال العلامة فيالتذكرة. انه مجمع عليه بين الأصحاب. و قالفي المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيطإجماعا، لأنها عورة و ليست كالرجال. و لانعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لااعتداد به. انتهى.

/ 596