الرابعة [جواز لبس المخيط للنساء حالالإحرام] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
ابي جعفر (عليه السلام) قال: «يجوز للمرأةلبس الديباج و الحرير في غير صلاة وإحرام».
و رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «سمعته ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط.
الى ان قال: و إنما يكره الحرير المحضللرجال و النساء».
و اما رواية النضر بن سويد فيقيد إطلاقهابما صرحت به الروايات الأخر، و يستثنيالحرير كما استثنته تلك الاخبار، و من هناتحصل القرينة الدالة على حمل «الكراهة» ولفظ «لا ينبغي» في الاخبار المتقدمة علىالتحريم، و تنتظم تلك الاخبار في اخبارالتحريم. و يعضده رواية زرارة المذكورة،فإنه- بعد ان نقل عن الامام (عليه السلام)انه سمعه ينهى عن لباس الحرير، للرجال والنساء الدال على التحريم عملا بحقيقةالنهى- قال في آخر الرواية: «و إنما يكرهالحرير المحض» فعبر عن التحريم الذي ذكرهفي صدر الرواية بالكراهة.
و بالجملة فالأظهر عندي هو القولبالتحريم، و لا سيما مع اعتضاده بالاحتياطو حصول يقين البراءة.
الرابعة [جواز لبس المخيط للنساء حالالإحرام]
المعروف من مذهب الأصحاب جواز لبسالمخيط للنساء حتى قال العلامة فيالتذكرة. انه مجمع عليه بين الأصحاب. و قالفي المنتهى: يجوز للمرأة لبس المخيطإجماعا، لأنها عورة و ليست كالرجال. و لانعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لااعتداد به. انتهى.