الثالثة [ضمان الصيد بقتله على كل حال‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ينتقم الله (تعالى) منه ليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة» و هو صريح في رد القولالآخر.

و اما ما طعن به العلامة في المختلف فيصحيحة الحلبي- من انها متروكة الظاهر، لانمقتول المحرم حرام فكيف يسوغ له التصدق بهعلى مسكين؟- فهو مبني على ما هو المشهورعندهم من ان مقتول المحرم حرام مطلقا، واما على ما ذهب اليه الصدوق و من تبعه- منان مذبوح الحرم في غير الحرم لا يحرم علىالمحل- فلا وجه لهذا الطعن و قد تقدم تحقيقالمسألة مستوفى. و هذا الطعن منه حيث انهاختار القول الأول، إلا ان ظاهر آخر كلامهالرجوع عنه.

و اما ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بنبابويه فهو عين ما في كتاب الفقه الرضوي،حيث قال (عليه السلام): و كل شي‏ء أتيته فيالحرم بجهالة و أنت محل أو محرم، أو أتيتفي الحل و أنت محرم، فليس عليك شي‏ء، إلاالصيد فان عليك فداءه، فان تعمدته كانعليك فداؤه و إثمه، و ان علمت أو لم تعلمفعليك فداؤه. انتهى.

الثالثة [ضمان الصيد بقتله على كل حال‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) في ان الصيد يضمن بقتله عمدا و سهواو خطأ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخركان عليه فداءان، و لو رمى غرضا فأصاب صيداكان عليه فداؤه.

و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها- مارواه ثقة الإسلام (نور الله- تعالى- مرقده)في الصحيح عن معاوية بن عمار عن‏

/ 596