الثاني- التلبيات الأربع
فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلابها. و هو من ما وقع الإجماع عليه نصا وفتوى.
و تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف علىرسم مسائل:
[المسألة] الأولى [هل يجب مقارنة التلبيةلنية الإحرام؟]
اختلف الأصحاب في اشتراط مقارنة التلبيةللنية، فقال ابن إدريس باشتراط مقارنتهالها كمقارنة التحريمة لنية الصلاة. و اليهذهب الشهيد في اللمعة. و نقل في المسالك عنالشيخ علي انه تبعهما على ذلك. و قال فيالدروس: الثالث- مقارنة النية للتلبيات،فلو تقدمن عليها أو تأخرن لم ينعقد. و يظهرمن الرواية و الفتوى جواز تأخير التلبيةعنها.و قال العلامة في المنتهى: و يستحب لمن حجعلى طريق المدينة ان يرفع صوته بالتلبيةإذا علت راحلته البيداء ان كان راكبا، و انكان ماشيا فحيث يحرم. و ان كان على غير طريقالمدينة لبى من موضعه ان شاء، و ان مشىخطوات ثم لبى كان أفضل. ثم ساق جملة منالروايات الدالة على تأخير التلبية إلىالبيداء في الإحرام من مسجد الشجرة، و قالبعدها: إذا ثبت هذا فان المراد بذلك انالإجهار بالتلبية مستحب من البيداء، وبينها و بين ذي الحليفة ميل، و هذا يكونبعد التلبية سرا في الميقات الذي هو ذوالحليفة، لأن الإحرام لا ينعقد إلابالتلبية. و لا يجاوز الميقات إلا محرما.
أقول: ظاهره حمل الروايات الدالة علىتأخير التلبية إلى البيداء على تأخيرالجهر بها، فيجب عليه الإتيان بها سرا فيالميقات بعد عقد نية الإحرام. و هو ظاهرالصدوق في الفقيه حيث أوجب التلبية