الثاني عشر [حكم الجماع قبل إكمال طوافالنساء في الحج]
قد تقدم ان الجماع قبل طواف النساء موجبللبدنة اما لو طاف منه أشواطا، فإن أكملمنه خمسة فلا كفارة، و ان كانت ثلاثة فمادون وجبت الكفارة، و في الأربعة قولان. و تفصيل هذه الجملة ان وجوب الكفارة فيالثلاثة فما دون من ما لا اشكال فيه- بل قالشيخنا الشهيد الثاني: انه لا خلاف في وجوبالبدنة لو كان الوقاع قبل أربعة أشواط منطواف النساء، و عدم الوجوب