الثاني عشر [حكم الجماع قبل إكمال طوافالنساء في الحج‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الظاهر ان هذه الرواية هي مستند الصدوقفي ما نقل عنه. إلا انها ظاهرة في كون تلكالبدنة فداء، و هو أخص من الكفارة، فلاتنهض حجة في ما ادعاه هنا. نعم هي ظاهرة فيالبدنة التي في كفارة النعامة و نحوها. ولكنها معارضة بالأخبار الكثيرة الصحيحةالصريحة في بيان بدل بدنة الصيد، كما تقدمفي محله. فالقول بها ساقط في كلا الموضعين.

و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنعبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عنأخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:«سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال، ما هو؟و ما على من فعله؟ قال: الرفث: جماع النساء،و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قولالرجل: لا و الله و بلى و الله. فمن رفثفعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة. وكفارة الجدال و الفسوق شي‏ء يتصدق به إذافعله و هو محرم» و رواه علي بن جعفر فيكتابه مثله و لا اعرف به قائلا من الأصحاب.

و اما ما ذكره الشيخ (قدس سره) فلم أقف لهعلى دليل.

الثاني عشر [حكم الجماع قبل إكمال طوافالنساء في الحج‏]

قد تقدم ان الجماع قبل طواف النساء موجبللبدنة اما لو طاف منه أشواطا، فإن أكملمنه خمسة فلا كفارة، و ان كانت ثلاثة فمادون وجبت الكفارة، و في الأربعة قولان.

و تفصيل هذه الجملة ان وجوب الكفارة فيالثلاثة فما دون من ما لا اشكال فيه- بل قالشيخنا الشهيد الثاني: انه لا خلاف في وجوبالبدنة لو كان الوقاع قبل أربعة أشواط منطواف النساء، و عدم الوجوب‏

/ 596