الثامنة [حلق المحرم رأس المحل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عندنا. و يمكن الجمع بحمل الصحيحةالمذكورة على الإبطين بإرادة الجنس منالمفرد المذكور فيها، فتكون منطبقة معصحيحة حريز على معنى واحد. إلا ان المحدثالشيخ محمد بن الحسن الحرفي الوسائل نقلان الصدوق روى ايضا صحيحة حريز بلفظ:«إبطه» بدون تثنية. و يشكل ذلك بخلو القولالمشهور من الدليل، إذ المستند في وجوبالشاة في الإبطين انما هو صحيحة حريزالمذكورة كما عرفت و على هذه الروايةفيشكل الحكم في المقام.

و كيف كان فالاحتياط في الدم بنتف الإبط،لما عرفت.

الثامنة [حلق المحرم رأس المحل‏]

اختلف كلام الشيخ (قدس سره) في المحرم هلله ان يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف، ولا ضمان. و قال في التهذيب:

لا يجوز له ذلك.

و احتج في الخلاف بأن الأصل براءة الذمة،و لم يوجد دليل على الشغل.

و احتج في التهذيب بما رواه في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا يأخذ الحرام من شعرالحلال».

الفصل الثاني- في إخراج الدم‏، و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) في ذلك. و يجب ان يعلم- أولا- ان أصلالخلاف في المسألة بين المتقدمين انما هوفي الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف،حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما-التحريم‏

/ 596