اختلف كلام الشيخ (قدس سره) في المحرم هلله ان يحلق رأس المحل؟ فجوزه في الخلاف، ولا ضمان. و قال في التهذيب: لا يجوز له ذلك. و احتج في الخلاف بأن الأصل براءة الذمة،و لم يوجد دليل على الشغل. و احتج في التهذيب بما رواه في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا يأخذ الحرام من شعرالحلال». الفصل الثاني- في إخراج الدم، و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) في ذلك. و يجب ان يعلم- أولا- ان أصلالخلاف في المسألة بين المتقدمين انما هوفي الحجامة، كما نقل العلامة في المختلف،حيث قال: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما-التحريم