الثاني [كفارة تغطية المحرم رأسه؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الشمس» و حينئذ يظهر ان ما ذكره (قدسسره) من الجواز تعويلا على صحيحة معاوية بنعمار لا يخلو من نظر، إذ ليست صريحة فيالمطلوب. انتهى كلامه (قدس سره).

و هو محل نظر من وجوه: الأول- ان قوله: «إذأقصى ما تدل عليه جواز وضع المحرم ذراعهعلى وجهه. الى آخره» ليس في محله، فانالظاهر ان موضع الاستدلال منها إنما هوقوله: «لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض» فإنهدال بإطلاقه على المدعى كما لا يخفى و نحوهفي ذلك ما قدمناه من رواية محمد بن الفضيلو بشر بن إسماعيل و رواية المعلى بن خنيس.

الثاني- قوله: «ان الصحيح من المذهب جوازتغطية الرأس» فإنه غفلة ظاهرة، إذ لا خلاففي الحكم كما عرفت، و الاخبار به- كما سمعت-متظافرة.

الثالث- ان ما استند اليه من رواية سعيدالأعرج مردود بما عرفت من معارضتها بما هوأكثر عددا و أصرح دلالة، فلا بد منتأويلها، كما قدمنا ذكره من الحمل علىالفضل و الاستحباب. و على ذلك تحمل أيضارواية سماعة المذكورة، جمعا بين الاخبار.

الثاني [كفارة تغطية المحرم رأسه؟‏]

ظاهر الأصحاب القطع بوجوب شاة متى غطىرأسه بثوب أو طينه بطين، أو ارتمس فيالماء، أو حمل ما يستره. و ظاهر العلامة فيالمنتهى و التذكرة انه إجماع. و لعلهالحجة، فإنا لم نقف في الاخبار على ما يدلعلى ذلك. و بذلك ايضا اعترف في المدارك. والأصحاب- حتى العلامة في المنتهى- ذكرواالحكم و لم ينقلوا عليه دليلا، و كأنمستندهم إنما هو الإجماع.

/ 596