قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو نوى الإحرام بنسك و لبى بغيره انعقد مانواه دون ما تلفظ به، لان المدار علىالنية، و اللفظ لا اعتبار به. و هو كذلك. و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عناحمد بن محمد بن ابي نصر قال: «قلت لأبيالحسن علي بن موسى (عليه السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لببالحج و انو المتعة، فإذا دخلت مكة، طفتبالبيت، و صليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا و المروة، و قصرت، فنسختهاو جعلتها متعة». و قد تقدمت صحيحة زرارة المنقولة عن كتابالكشي في التنبيه