الرابعة [قصد الإحرام بنسك و التلبيةبغيره‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على غير هذا النحو، إلا انه لا يخلو منالاشكال كما نبهنا عليه ثمة.

و حينئذ فإن وقفوا على مضمون الخبر- من انهمتى أهل كإهلال فلان، فبان ان فلانا ساقالهدي، فإنه يكون شريكا في هديه، كماتضمنه حديث علي (عليه السلام)- ففيه انافتخاره (عليه السلام) بذلك ينافي القولبالعموم كما ادعوه، و ان خرجوا عنه في ذلكلم يتم لهم الاستدلال به.

و بذلك يظهر لك ما في الفروع التي فرعوهافي المسألة من الاختلال.

بل مع صحة الاستدلال بالخبر- كما ادعوه- لاتخلو ايضا من الاشكال و لا سيما ما استحسنهفي المدارك من كلام التذكرة، فإني لا اعرفله وجه حسن مع بناء العبادات على التوقيف.و ما رد به كلام الخلاف في سابق هذهالمسألة- كما قدمنا نقله عنه- جار هنا أيضا.

الرابعة [قصد الإحرام بنسك و التلبيةبغيره‏]

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو نوى الإحرام بنسك و لبى بغيره انعقد مانواه دون ما تلفظ به، لان المدار علىالنية، و اللفظ لا اعتبار به. و هو كذلك.

و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عناحمد بن محمد بن ابي نصر قال: «قلت لأبيالحسن علي بن موسى (عليه السلام):

كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لببالحج و انو المتعة، فإذا دخلت مكة، طفتبالبيت، و صليت الركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا و المروة، و قصرت، فنسختهاو جعلتها متعة».

و قد تقدمت صحيحة زرارة المنقولة عن كتابالكشي في التنبيه‏

/ 596