الرابعة [هل يختص التحريم بالراكب؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

راشد قال: «قلت له (عليه السلام): جعلت فداكانه يشتد على كشف الظلال في الإحرام، لأنيمحرور يشتد علي حر الشمس؟ فقال: ظلل، و أرق دما. فقلت له: دما أودمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:

انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرمبالحج. قال: فارق دمين» و ما رواه في الكافيعن ابي علي بن راشد قال: «سألته عن محرم ظللفي عمرته. قال: يجب عليه دم. قال: و ان خرجالى مكة و ظلل وجب عليه ايضا دم لعمرته و دملحجته».

الثالثة- لو زامل الرجل الصحيح عليلا أوامرأة، اختص التظليل بالعليل أو المرأة دونه، منغير خلاف يعرف.

و تدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدمةمن تحريم التظليل للرجل الصحيح. و خصوص ماتقدم في الاخبار التي قدمناها من صحيحةعلي ابن مهزيار عن بكر قال: «كتبت الى ابيجعفر الثاني (عليه السلام). الحديث».

و اما ما رواه الشيخ عن العباس بن معروف عنبعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) - قال:«سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل علىرأسه، إله أن يستظل؟ قال: نعم»- فأجاب عنهالشيخ باحتمال عود الضمير في: «إله أنيستظل» الى المريض الذي قد ظلل. و هو جيد.على ان هذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضةما قدمناه من الاخبار و غيرها أيضا.

الرابعة [هل يختص التحريم بالراكب؟‏]

قد صرح شيخنا الشهيد الثاني (نور الله-تعالى- مرقده‏

/ 596