قد استثنى الأصحاب أيضا في جملة الأربعةالتي ذكروها ما ينبت في ملك الإنسان. و استدلوا على ذلك بما رواه حماد بن عثمانفي القوى عن ابي عبد الله (عليه السلام) «فيالشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس لهان يقلعها، و ان كانت نبتت في منزله و هو لهفليقلعها». و روى الشيخ عن حماد بن عثمان قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلعالشجرة من مضربه أو داره في الحرم. فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنيالدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله قلعها». و عليه يحمل ما رواه في الكافي عن إسحاق بنيزيد قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال: اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لميدخل منزلك عليك». و المستفاد من هذه الروايات انه ان سبقالملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها وإلا فلا. و الظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرجمخرج التمثيل.
السادسة [جواز قطع اليابس في الحرم]
قال في المدارك: و لا بأس بقطع اليابس منالشجر و الحشيش، للأصل. و لانه ميت فلم تبقله حرمة. و لان الخلى المحرم جزه الرطب منالنبات لا مطلق النبات. أقول: فيه: ان ظاهر الاخبار المتقدمة شمولالحكم لليابس و الرطب