الثالث عشر [حكم الجماع في العمرة قبلالسعي] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
الى الذهن من تلك الاخبار انما هو من لميدخل في الطواف بالكلية و لم يأت بشيءمنه. قال بعض الفضلاء: و التعويل على ظاهرالعمومات اللفظية- بعد ان يكون المنساقالى الذهن بعض الأنواع- لا يخلو من اشكال،كما أشرنا إليه مرارا. انتهى، و هو جيد.
و ثالثا: ان وصفه رواية حمران بالصحة هنا وفي المختلف ايضا لا يوافق مقتضى اصطلاحه،فان الرجل لم ينقل توثيقه في شيء من كتبالرجال و ان كان المفهوم من الاخبار مدحه.و ما أبعد ما بين وصف هذه الرواية بالصحة وردها بالضعف كما ذكره في المدارك حيث قال:ان حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق و لامدح يعتد به. و لهذا قوى مذهب ابن إدريس فيالمسألة، كما تقدم نقله عنه.
أقول: المفهوم من الاخبار جلالة الرجلالمذكور و عظم منزلته عند الأئمة (عليهمالسلام) فلا يلتفت الى ما ذكره (قدس سره).
و قال في الذخيرة: و لو قيل بعدم لزومالكفارة بعد مجاوزة الثلاثة لم يكن بعيدا،نظرا الى مفهوم رواية حمران، مع اعتضادهبالأصل، و عدم شمول ما دل على الكفارة قبلطواف النساء لمحل البحث كما بيناه. والمسألة عندي لا تخلو من اشكال. انتهى. و هوجيد. الا ان فيه ان هذا المفهوم معارضبمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة التي قدعرفت انها مستند الشيخ.
و بالجملة فالمسألة كما ذكره (قدس سره) محلاشكال.
الثالث عشر [حكم الجماع في العمرة قبلالسعي]
قد صرح جملة من الأصحاب بان من جامع فيإحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه البدنة و القضاء. و ظاهر العلامة فيالمنتهى انه موضع وفاق. و نقل في المختلفعن الشيخ في