الثالث عشر [حكم الجماع في العمرة قبلالسعي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الى الذهن من تلك الاخبار انما هو من لميدخل في الطواف بالكلية و لم يأت بشي‏ءمنه. قال بعض الفضلاء: و التعويل على ظاهرالعمومات اللفظية- بعد ان يكون المنساقالى الذهن بعض الأنواع- لا يخلو من اشكال،كما أشرنا إليه مرارا. انتهى، و هو جيد.

و ثالثا: ان وصفه رواية حمران بالصحة هنا وفي المختلف ايضا لا يوافق مقتضى اصطلاحه،فان الرجل لم ينقل توثيقه في شي‏ء من كتبالرجال و ان كان المفهوم من الاخبار مدحه.و ما أبعد ما بين وصف هذه الرواية بالصحة وردها بالضعف كما ذكره في المدارك حيث قال:ان حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق و لامدح يعتد به. و لهذا قوى مذهب ابن إدريس فيالمسألة، كما تقدم نقله عنه.

أقول: المفهوم من الاخبار جلالة الرجلالمذكور و عظم منزلته عند الأئمة (عليهمالسلام) فلا يلتفت الى ما ذكره (قدس سره).

و قال في الذخيرة: و لو قيل بعدم لزومالكفارة بعد مجاوزة الثلاثة لم يكن بعيدا،نظرا الى مفهوم رواية حمران، مع اعتضادهبالأصل، و عدم شمول ما دل على الكفارة قبلطواف النساء لمحل البحث كما بيناه. والمسألة عندي لا تخلو من اشكال. انتهى. و هوجيد. الا ان فيه ان هذا المفهوم معارضبمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة التي قدعرفت انها مستند الشيخ.

و بالجملة فالمسألة كما ذكره (قدس سره) محلاشكال.

الثالث عشر [حكم الجماع في العمرة قبلالسعي‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بان من جامع فيإحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه البدنة و القضاء. و ظاهر العلامة فيالمنتهى انه موضع وفاق. و نقل في المختلفعن الشيخ في‏

/ 596