الثالث [هل يفرق في تغطية المحرم رأسه بينالمعتاد و غيره؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا انه قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيقال: «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينافي يده».

و ظاهر هذه الرواية ان الواجب في تغطيةالرأس عمدا إعطاء مسكين، لانه مع النسيانلا شي‏ء فيه، كما تقدم في صحيحة حريز.

و بهذا الخبر أفتى في الوسائل فقال: «انالمحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاءو إطعام مسكين، و ان كان ناسيا لزمه طرحالغطاء خاصة، و استحب له تجديد التلبية»ثم أورد صحيحة الحلبي المذكورة و صحيحةحريز المتقدمة المشار إليها. إلا ان صاحبالوافي إنما نقل صحيحة الحلبي المذكورةبلفظ «وجهه» عوض قوله «رأسه» و لعل نسخالتهذيب كانت مختلفة في ذلك. و سيأتي مايؤيد ان المذكور فيها هو لفظ الوجه.

ثم انه على تقدير كون الفدية شاة أو إطعاممسكين، فهل تتكرر بتكرر الفعل؟ قولان، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دونالاضطرار، و حكم الشهيد الثاني بعدمالتعدد مع الاضطرار، و كذا مع الاختيار إذاتحدا المجلس، و استوجه التعدد معاختلافه. و لا أعرف لشي‏ء من هذه الأقوالمستندا، سيما مع كون أصل المسألة خاليا منالدليل على ما يدعونه. و قضية الأصل تقتضيالعدم مطلقا.

الثالث [هل يفرق في تغطية المحرم رأسه بينالمعتاد و غيره؟‏]

قد صرح العلامة و من تأخر عنه بأنه لا فرقفي التحريم‏

/ 596