عوض التقصير من العمرة- جاهلا فلا شيءعليه، لموضع جهله. و ان تعمد الحلق، يعني:في مكة أو غيرها. و هذا بيان لحكم آخر غيرالأول لا ارتباط له به، و هو انه لما كانيستحب توفير الشعر للحج، فان حلقه في أولشهور الحج في مدة ثلاثين يوما- يعني: شهرشوال- فليس عليه شيء، و ان تعمد بعدالثلاثين التي يوفر فيها شعر الحج- يعني:بعد دخولها، و هي عبارة عن أول ذي القعدة-فإن عليه دما. و هذا هو معنى رواية جميلالذي ذكرناه.
الثاني [التهيؤ للإحرام بتنظيف الجسد وغيره]
تنظيف جسده، و قص أظفاره، و الأخذ منشاربه، و طلي جسده و إبطيه. و لا خلاف فياستحباب ذلك نصا و فتوى.و يدل على ذلك روايات كثيرة: منها- صحيحةمعاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا انتهيت الى العقيق منقبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت، وأنت تريد الإحرام- ان شاء الله- فانتفإبطيك، و قلم أظفارك، و اطل عانتك، و خذ منشاربك.
و لا يضرك بأي ذلك بدأت. ثم استك، و اغتسل،و البس ثوبيك.
و ليكن فراغك من ذلك- ان شاء الله- عند زوالالشمس، فان لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلايضرك».
و صحيحة حريز قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام. فقال:تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حلقالعانة».
و حسنة حريز ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «السنة في الإحرام: تقليمالأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة».