و روى الشيخ عن زرارة في القوى قال: «قلتلأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال: إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة علىيسارك فلب للحج». و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار زيادةعلى ما ذكرناه. و هذه الاخبار كلها مع صحتها و استفاضتهاصريحة في جواز التأخير و بذلك يظهر ضعفالقول بوجوب المقارنة. على ان ما حملوهعليه- من وجوب المقارنة في نية الصلاة- لادليل عليه، كما تقدم تحقيقه في محله. بقي الكلام هنا في شيئين
أحدهما [ظهور الأخبار في وجوب تأخيرالتلبية و توجيهها]
ظاهر الروايات المتقدمة الدالة علىالإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخيرالتلبية عن موضع عقد الإحرام في المسجد،لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بنعمار المتقدمة في صدر البحث: «ثم قم فامشهنيئة فإذا استوت بك الأرض- ماشيا كنت أوراكبا- فلب» و قوله (عليه السلام) في صحيحتهالثانية أو حسنته المذكورة هنا: «و اخرجبغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء» وقوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عنالفضلاء الأربعة المتقدمين: «ثم قم فامشحتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذااستوت بك البيداء فلب» و قوله (عليهالسلام) في رواية منصور بن حازم: «إذا صليتعند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء» ويعضد ذلك ظاهر صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة و قوله (عليه السلام)