السادس [هل يجوز للرجل المحرم تغطيةوجهه؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و استثنى من ذلك عصام القربة. و عليه تدلصحيحة محمد بن مسلم «انه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن المحرم، يضع عصام القربةعلى رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم».

و العصابة عند الحاجة إليها. و عليه تدلصحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسهمن الصداع».

السادس [هل يجوز للرجل المحرم تغطيةوجهه؟‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال فيالتذكرة: انه قول علمائنا اجمع.

و نقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منعمن ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجهفيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة،و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.

أقول: و يدل على القول المشهور ما تقدم منصحيحة زرارة، و ما رواه الصدوق في الصحيحعن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حينيريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجههإذا أراد ان ينام؟ قال: نعم».

و رواية الحميري المتقدمة و ما رواهالحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن عليبن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‏

/ 596