المشهور بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال فيالتذكرة: انه قول علمائنا اجمع. و نقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منعمن ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجهفيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة،و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك. أقول: و يدل على القول المشهور ما تقدم منصحيحة زرارة، و ما رواه الصدوق في الصحيحعن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حينيريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجههإذا أراد ان ينام؟ قال: نعم». و رواية الحميري المتقدمة و ما رواهالحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن عليبن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه