السابع [فدية تغطية المحرمة وجهها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارةالمذكور.

السابع [فدية تغطية المحرمة وجهها‏]

نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ فيالمبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. وقال الحلبي: لكل يوم شاة، و لو اضطرت فشاةلجميع المدة. و كذا قال في تغطية الرأس. ولم أقف لشي‏ء من هذين القولين على دليل،كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. وظاهر الشهيد- حيث اقتصر على مجرد نقلالقولين المذكورين- التوقف في المسألة.

الثامن [حرمة الارتماس على المحرم‏]

ظاهر الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماءعلى وجه يعلو الماء رأسه، قالوا: لأنه فيحكم تغطية الرأس.

أقول: و يدل على المنع من الارتماس جملة منالاخبار:

منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم.الى ان قال: و لا ترتمس في ماء تدخل فيهرأسك».

و عن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم فيالماء، و لا الصائم».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بنشعيب عن ابي عبد الله‏

/ 596