الثانية [هل يشترط كون المفتي مجتهدا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: فيه (أولا): ما عرفت في غير مقام من انهذا الطعن لا يرد على المتقدمين الذين لااثر لهذا الاصطلاح عندهم.

و (ثانيا): انه كيف صار ضعف السند هنا موجبالرمي الرواية و التمسك بالأصل؟ و هو في أصلالمسألة انما تمسك بخبرين ضعيفين و خرجبهما عن حكم الأصل- كما نبهنا عليه ثمة- ووافق الأصحاب في ما أفتوا به من التفصيلالمتقدم، مع انه ليس في الاخبار الصحيحةما يدل عليه، و ان كان في بعضها الإشارة فيالجملة اليه، و هو انما اعتمد على خبرينضعيفين، فان كان المعتمد على كلام الأصحابو شهرة الحكم بينهم فهو مشترك بينالمسألتين، و ان كان على الخبر و ان ضعففكذلك. و بالجملة فالمناقضة في كلامهظاهرة.

ثم ان ما استدل به العلامة في المنتهى- منالحديث الثاني- الظاهر انه لا دلالة فيه،إذ الظاهر ان رجوع الضمير في قوله:

«عليه دم يهريقه» إنما هو للذي قلمأظفاره- كما أشرنا إليه آنفا، فيكون كفارةلما فعله من تقليم أظافيره- لا إلى المفتي.على ان وجوب الكفارة على المفتي في كلامهم-و كذا في الخبر الذي هو مستند المسألة-إنما هو مع ترتب الإدماء على تلك الفتوى، وهذه الرواية خالية من ذلك. و المعتمد فيالاستدلال انما هو الرواية الاولى.

و الطعن بضعف السند عندنا لا تعويل عليه،و عند الأصحاب مدفوع بالجبر بالشهرة، فإنهلا مخالف في الحكم و لا راد لروايته غيرهؤلاء المتصلفين الذين لو تم لهم هذاالضابط لبطلت أحكام الدين.

الثانية [هل يشترط كون المفتي مجتهدا‏]

صرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترطإحرام المفتي و لا كونه من أهل الاجتهاد. واعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للإفتاء

/ 596