يقع في مقامات ثلاثة:
[المقام] الأول- مباشرة الإتلاف، و فيه مسائل
الأولى [جزاء أكل الصيد بعد قتله]
اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)في ما لو قتل الصيد و اكله، فقيل: ان قتلهموجب لفديته، و اكله موجب لفداء آخر. و قيل:انه يفدي ما قتله و يضمن قيمة ما أكل. والأول قول الشيخ في النهاية و المبسوط وجمع من الأصحاب: منهم: العلامة في التذكرةو المنتهى و المختلف، و الثاني قول الشيخفي الخلاف، و المحقق في الشرائع، والعلامة في الإرشاد و جملة من كتبه.احتج العلامة في المختلف على ما اختاره منالقول الأول بما رواه الشيخ في الصحيح عنعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوامنه جميعا و هم حرم، ما عليهم؟ فقال: على كلمن أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهمعلى حدته فداء صيد كامل».
و رواية يوسف الطاطري قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): صيد اكله قوم محرمون؟قال: عليهم شاة، و ليس على الذي ذبحه إلاشاة».
قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف: وهو احتجاج ضعيف، إذ ليس في الروايتيندلالة على تعدد الفداء بوجه، بل و لا علىترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم،لاختصاص مورد الاولى بمن اشترى الصيد