[المقام‏] الأول- مباشرة الإتلاف‏، و فيه مسائل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يقع في مقامات ثلاثة:


[المقام‏] الأول- مباشرة الإتلاف‏، و فيه مسائل‏

الأولى [جزاء أكل الصيد بعد قتله‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)في ما لو قتل الصيد و اكله، فقيل: ان قتلهموجب لفديته، و اكله موجب لفداء آخر. و قيل:انه يفدي ما قتله و يضمن قيمة ما أكل. والأول قول الشيخ في النهاية و المبسوط وجمع من الأصحاب: منهم: العلامة في التذكرةو المنتهى و المختلف، و الثاني قول الشيخفي الخلاف، و المحقق في الشرائع، والعلامة في الإرشاد و جملة من كتبه.


احتج العلامة في المختلف على ما اختاره منالقول الأول بما رواه الشيخ في الصحيح عنعلي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)قال: «سألته عن قوم اشتروا ظبيا، فأكلوامنه جميعا و هم حرم، ما عليهم؟ فقال: على كلمن أكل منه فداء صيد، على كل انسان منهمعلى حدته فداء صيد كامل».


و رواية يوسف الطاطري قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): صيد اكله قوم محرمون؟قال: عليهم شاة، و ليس على الذي ذبحه إلاشاة».


قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف: وهو احتجاج ضعيف، إذ ليس في الروايتيندلالة على تعدد الفداء بوجه، بل و لا علىترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم،لاختصاص مورد الاولى بمن اشترى الصيد

/ 596