لا خلاف و لا إشكال في انه لو اضطر المحرمالى الظلال جاز له التظليل، و قد تقدم ذلكفي جملة من الاخبار السابقة. و لا ينافي ذلك ما تقدم من صحيحة عبد اللهبن المغيرة أو حسنته قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الظلال للمحرم. فقال: اضح لمن أحرمت له. قلت: اني محرور و ان الحريشتد علي؟ فقال: اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين»فالظاهر حمله على ما لم يبلغ المشقة والضرر بحيث يمكن تحمله. نعم الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- وجوبالفدية و عدمه، و المشهور الوجوب، و خالففيه ابن الجنيد و ذهب الى الاستحباب، لماتقدم نقله عنه من عدم تحريم التظليل. و هوضعيف. و ثانيهما- ما يجب من الفداء، و المشهورانه شاة، و عن ابن ابي عقيل