السادسة [حكم المحرم إذا أكل أو لبس ما لايحل للمحرم]
قد صرح جملة من الأصحاب بأن المحرم إذاأكل ما لا يحل للمحرم أكله، أو لبس ما لايجوز لبسه، من ما لم يقدر فيه فدية مخصوصة،فعليه شاة. و استندوا في ذلك الى صحيحة زرارة بن أعينقال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: مننتف إبطه، أو قلم ظفره أو حلق رأسه، أو لبسثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لاينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسياأو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعلهمتعمدا فعليه دم شاة». و روى الشيخ عن الحسن بن هارون عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له: أكلتخبيصا فيه زعفران حتى شبعت؟ قال: إذا فرغتمن مناسك و أردت الخروج من مكة فاشتر بدرهمتمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك من ما لا تعلم». الفصل الثاني في تروك الإحرام المكروهة و منها الإحرام في الثياب السود على المشهور، قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الإحرام في الثياب السود. و قالابن إدريس بعد ما نقل ذلك عنه: معناه انهمكروه شديد الكراهة لا انه محظور. و قال(رحمه الله) في المبسوط: فان كانت غير بيضكان جائزا، إلا إذا كانت سودا، فإنه لايجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغفيه طيب مثل الزعفران و المسك و غيرهما. ولا يخفى ظهور هذه العبارة في التحريم