الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر [أو آيةفريضة أو نافلة للإحرام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نقل عن ابن إدريس انه أنكر استحبابالإعادة. و هو جيد على أصوله الغيرالأصلية.

و هل المعتبر الإحرام الأول أو الثاني؟فالشهيدان على انه الأول، قال في المسالك:و المعتبر هو الأول، إذ لا سبيل إلى إبطالالإحرام بعد انعقاده. و على هذا ينبغي انيكون المعاد هو اللبس و التلبية لا النية.و ظاهر العلامة في المختلف انه الثاني،حيث قال: لا استبعاد في استحباب اعادةالفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبةإذا دخل المصلي فيها بغير أذان و لا إقامة،فإنه يستحب إعادتها. و أجاب عنه في المسالكبان الفرق بين المقامين واضح، فإن الصلاةتقبل الإبطال بخلافه.

و استشكل العلامة في القواعد في ان أيهماالمعتبر. و قطع بوجوب الكفارة بتخللالموجب بينهما.

و ربما أمكن توجيه الإشكال بأن الأول لميقع فاسدا، فلا سبيل إلى إبطاله بعدانعقاده، فيكون هو المعتبر المبرئ للذمة.و ان الأمر بإعادته يدل على عدم اعتباره. ولأنه أرجح في نظر الشارع، فيكون اولىبالاعتبار.

و فيه انه لا منافاة بين الإعادة لطلبالكمال و بين براءة الذمة بالأول. و لانعدم اعتباره لا يدل على إبطاله. و قد عرفتانه لا دليل على إبطاله بعد انعقاده. و منما ينسب الى الشهيد ان المعتبر في الاجزاءالأول و في الكمال الثاني. و هو ظاهر في ماذكرناه. و قضية قطعه بالكفارة بتخللالموجب بينهما إنما يتم على تقدير صحةالأول و تعلق غرض الشارع به.

الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر [أو آيةفريضة أو نافلة للإحرام‏]

أو فريضة فان لم يتفق صلى للإحرام‏

/ 596