الثانية [حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤمالحرم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الىان يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه، و يتصدقبمثل ثمنه، فإن أصاب منه و هو حلال، فعليهان يتصدق بمثل ثمنه».

و الاخبار بذلك كثيرة جدا، و قد تقدمت فيتضاعيف الأبحاث المتقدمة.

و حكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولانبان من ذبح الصيد في الحرم و هو محل كانعليه دم. و هو شاذ مردود بالاخبار.

و لو اشترك في قتل الصيد في الحرم جماعة منالمحلين، قيل: على كل واحد منهم قيمةالصيد. و تردد فيه المحقق.

و ذكر في المسالك: ان منشأ التردد، من انالمقتول واحد فيجب له فداء واحد علىالجميع، و أصالة البراءة من الزائد، خرجمنها قتل الجماعة المحرمين للصيد، فتبقىمعمولا بها في ما عداها، و من اشتراكالمحلين و المحرمين في العلة، و هيالإقدام على قتل الصيد، خصوصا إذا كان فعلكل واحد ملفا. و هذا هو الأقوى. انتهى.

و اعترضه سبطه السيد السند في المداركبأنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهيالتردد، فإنه لا يخرج عن القياس. و هو جيد.ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله تعالى) انه قوىلزوم الجميع جزاء واحد، لأصالة البراءة منالزائد. ثم قال: و هو متجه. انتهى. و هوكذلك‏

الثانية [حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤمالحرم‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)في حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم،فقيل بالتحريم، ذهب اليه‏

/ 596