الثانية [حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤمالحرم] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الىان يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه، و يتصدقبمثل ثمنه، فإن أصاب منه و هو حلال، فعليهان يتصدق بمثل ثمنه». و الاخبار بذلك كثيرة جدا، و قد تقدمت فيتضاعيف الأبحاث المتقدمة. و حكى العلامة في المختلف عن الشيخ قولانبان من ذبح الصيد في الحرم و هو محل كانعليه دم. و هو شاذ مردود بالاخبار. و لو اشترك في قتل الصيد في الحرم جماعة منالمحلين، قيل: على كل واحد منهم قيمةالصيد. و تردد فيه المحقق. و ذكر في المسالك: ان منشأ التردد، من انالمقتول واحد فيجب له فداء واحد علىالجميع، و أصالة البراءة من الزائد، خرجمنها قتل الجماعة المحرمين للصيد، فتبقىمعمولا بها في ما عداها، و من اشتراكالمحلين و المحرمين في العلة، و هيالإقدام على قتل الصيد، خصوصا إذا كان فعلكل واحد ملفا. و هذا هو الأقوى. انتهى. و اعترضه سبطه السيد السند في المداركبأنه لا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهيالتردد، فإنه لا يخرج عن القياس. و هو جيد.ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله تعالى) انه قوىلزوم الجميع جزاء واحد، لأصالة البراءة منالزائد. ثم قال: و هو متجه. انتهى. و هوكذلك الثانية [حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤمالحرم]
اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم)في حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم،فقيل بالتحريم، ذهب اليه