الخامسة [حكم دلالة المحل في الحرم أوالحل على الصيد]
لا خلاف بين الأصحاب في ان من دل على صيدفقتل، فإنه يضمنه. و على ذلك تدل جملة من الاخبار: منها- مارواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا نستحلنشيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلالفي الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرمافيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك،فإن فيه فداء لمن تعمده». و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عنمنصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «المحرم لا يدل على الصيد،فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» و رواهالشيخ في موضع من التهذيب بغير لفظ: «قتل».