البحث الخامس في اللواحق‏ و فيه أيضا مسائل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و اما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهرمكشوف من ما تقدم من الاخبار في أثناءالمباحث المتقدمة.


و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب عن عمربن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«و اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لاتأكل من ما صاده غيرك، و لا تشر اليهفيصيده».


و من ما يدل على الأحكام الثلاثة صحيحةمنصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام): «في حمام ذبح في الحل، قال:


لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحلبمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح فيالحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما بلغمأمنه».


الحادية عشرة- المشهور بين الأصحاب انه لايملك الصيد في الحرم لمحل و لا محرم. و قيل:يدخل في الملك و ان وجب عليه إرساله إذاكان معه دون ما إذا كان نائيا عنه. و قدتقدم تحقيق القول في ذلك في المسألةالثانية عشرة من البحث الأول.


البحث الخامس في اللواحق‏ و فيه أيضا مسائل‏

الأولى [جزاء المحرم في الحرم‏]

قد صرح الأصحاب بأن كل ما يلزم المحرم فيالحل من كفارة الصيد و المحل في الحرم،فإنه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهيإلى البدنة فلا يتضاعف. و قد قدمنا تحقيقالبحث في هذه المسألة مستوفى في مسألةكفارة الحمام في البحث الثاني.


الثانية [حكم تكرر الصيد‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله- تعالى-

/ 596