الثالث [عدم جواز لبس الخفين و الساترلظهر القدم للمحرم اختيارا‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التجوز في الكلام واسع، و ارتكاب مثل هذاالتجوز في طريق الجمع شائع.

الثالث [عدم جواز لبس الخفين و الساترلظهر القدم للمحرم اختيارا‏]

قد صرح العلامة في المنتهى و التذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين، و لاما يستر ظهر القدم، اختيارا، و يجوزاضطرارا و هو من ما لا خلاف فيه بينهم، كماذكره العلامة في الكتابين المذكورين، قال:و لا نعلم فيه خلافا.

أقول: و يدل عليه ما رواه الصدوق عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام): «فيالمحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال:نعم، و لكن يشق ظهر القدم».

و ما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «المحرم يلبسالسراويل إذا لم يكن معه إزار، و يلبسالخفين إذا لم يكن معه نعل».

و صحيحة الحلبي و فيها: «و اي محرم هلكتنعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفينإذا اضطر الى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذااضطر الى لبسهما».

و في صحيحة زرارة: «أنه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن المحرم، يلبس الخفين والجوربين؟ قال: إذا اضطر إليهما».

/ 596