الثالث [عدم جواز لبس الخفين و الساترلظهر القدم للمحرم اختيارا]
قد صرح العلامة في المنتهى و التذكرة وغيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين، و لاما يستر ظهر القدم، اختيارا، و يجوزاضطرارا و هو من ما لا خلاف فيه بينهم، كماذكره العلامة في الكتابين المذكورين، قال:و لا نعلم فيه خلافا. أقول: و يدل عليه ما رواه الصدوق عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام): «فيالمحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال:نعم، و لكن يشق ظهر القدم». و ما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «المحرم يلبسالسراويل إذا لم يكن معه إزار، و يلبسالخفين إذا لم يكن معه نعل». و صحيحة الحلبي و فيها: «و اي محرم هلكتنعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفينإذا اضطر الى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذااضطر الى لبسهما». و في صحيحة زرارة: «أنه سأل أبا عبد الله(عليه السلام) عن المحرم، يلبس الخفين والجوربين؟ قال: إذا اضطر إليهما».