تنبيه [حكم إلقاء المحرم القراد و الحلمعن نفسه و بعيره‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتل البرغوث في المسألة التاسعة من مسائلالفصل الأول في صيد البر.

و الشيخ- بناء على ما هو المشهور- أجاب عنالروايات الأخيرة (أولا): بالحمل علىالرخصة. و (ثانيا): بالحمل على من يتأذى بهافيقتل و يكفر. قال: و قوله: «لا شي‏ء عليه»يعني: من العقاب أو لا شي‏ء معين.

و أنت خبير بما فيه، إلا ان الاحتياطيقتضيه. و المسألة لا تخلو من نوع اشكال،فان الروايات الأخيرة و ان كانت على خلافما هو المشهور بين الأصحاب، إلا انهامخالفة لمذهب العامة، و الروايات الأولىموافقة لهم إلا ان الحكم بها بين أصحابنامشهور، و القائل بخلافها نادر. و اللهالعالم.

تنبيه [حكم إلقاء المحرم القراد و الحلمعن نفسه و بعيره‏]

المشهور بين الأصحاب انه يجوز إلقاءالقراد و الحلم عن نفسه و بعيره و الحلمبفتح الحاء و اللام جمع حلمة بالفتح ايضا،و هي القراد العظيم كما نقل عن الصحاح. وقيل: إنها الصغيرة من القردان أو الضخمةضدان.

و استدلوا على ذلك بالأصل، و بما رواهالكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنانقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت ان وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟قال: نعم. و صغار لهما،

/ 596