المسألة الخامسة [لو لصق الطيب ببدنالمحرم أو ثوبه‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟قال: ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين،و ان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه»- ففيه-مع كونه مقطوعا- انه معارض بالأخبارالدالة على العفو عن الجاهل، و انه لاكفارة عليه في شي‏ء من محرمات الإحرام إلاالصيد، و الاخبار المتقدمة الدالة في خصوصهذه المسألة على الجواز مع الضرورة من غيرذكر كفارة فيه.

و اما ما رواه في الكافي عن ابان عن منأخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) - قال:«إذا اشتكى المحرم فليتداو و بما يحل له انيأكله و هو محرم».

و ما رواه فيه عن الكناني عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا اشتكى المحرمفليتداو بما يأكل و هو محرم»- فيجب حملهعلى ما يحصل البرء به. و اما لو لم يحصل إلابما لا يجوز له اكله اختيارا حال الإحرام،فله اكله و التداوي به للضرورة، كما عليهاتفاق الأصحاب في هذا الموضع و غيره.

المسألة الخامسة [لو لصق الطيب ببدنالمحرم أو ثوبه‏]

قال في التذكرة: لو لصق الطيب ببدنه أوثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسياأو ألقته الريح، وجب عليه المبادرة إلىغسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطعرائحته. و يأمر غيره بإزالة ذلك عنه، و لوباشره بنفسه فالأقرب انه لا يضره لانه قصدالإزالة.

انتهى. و ظاهره التردد في الإزالة بنفسه وان كان الأقرب ذلك عنده.

و نقل عن الشيخ انه قطع بجواز الإزالةباليد.

/ 596