المسألة الخامسة [لو لصق الطيب ببدنالمحرم أو ثوبه]
قال في التذكرة: لو لصق الطيب ببدنه أوثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسياأو ألقته الريح، وجب عليه المبادرة إلىغسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطعرائحته. و يأمر غيره بإزالة ذلك عنه، و لوباشره بنفسه فالأقرب انه لا يضره لانه قصدالإزالة. انتهى. و ظاهره التردد في الإزالة بنفسه وان كان الأقرب ذلك عنده. و نقل عن الشيخ انه قطع بجواز الإزالةباليد.