الأولى [جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخهأو بيضة في الحرم]
ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من أحكامالحمام و فرخه و بيضه مخصوص بما إذا فعلذلك محرما في الحل، اما لو فعله المحل فيالحرم، فان عليه في كل حمامة درهم، و لكلفرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم و يدلعلى ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بنالبختري- و الكليني عنه بإسنادين، أحدهمامن الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم- عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «فيالحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و فيالبيض ربع درهم». و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاجقال: «قال