الأولى [جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخهأو بيضة في الحرم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم، كل هذايتصدق به بمكة و منى، و هو قول الله (تعالى)تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ».

بقي الكلام في ان صحيحة علي بن جعفر دلتعلى ان عليه القيمة و به افتى الشيخ (رحمهالله) و من تبعه. و المستفاد من روايتي حريزالمذكورتين ان عليه عن كل بيضة درهما. ولعل وجه الجمع ان تحمل على ان القيمة فيذلك الوقت درهم، أو التخيير بين الأمرين. والأحوط التصدق بأكثر الأمرين كما ذكره فيالمنتهى.

و تنقيح البحث في المقام يتوقف على رسممسائل:

الأولى [جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخهأو بيضة في الحرم‏]

ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من أحكامالحمام و فرخه و بيضه مخصوص بما إذا فعلذلك محرما في الحل، اما لو فعله المحل فيالحرم، فان عليه في كل حمامة درهم، و لكلفرخ نصف درهم، و لكل بيضة ربع درهم و يدلعلى ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بنالبختري- و الكليني عنه بإسنادين، أحدهمامن الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم- عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «فيالحمامة درهم، و في الفرخ نصف درهم، و فيالبيض ربع درهم».

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاجقال: «قال‏

/ 596