الجزء الخامس عشر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الجزء الخامس عشر

[تتمة كتاب الحج‏]

بسم الله الرحمن الرحيم‏

الباب الثاني في الإحرام و ما يتبعه‏


و منه حكم الحصر و الصد و البحث فيه يقع فيمقاصد:


المقصد الأول في مقدماته‏


و هي أمور

الأول- توفير شعر الرأس‏

من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة. و المشهور بينالأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب، و هوقول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائرالمتأخرين. و قال الشيخ في النهاية: فإذاأراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفرشعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمسشيئا منها. و هو يعطي الوجوب. و نحوه قال فيالاستبصار. و قال الشيخ المفيد في المقنعة:إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذيالقعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دميهريقه.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة روايات:


منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنانعن ابي عبد الله‏

/ 596