الثالثة [هل تتكرر الكفارة لو تكرر الحلقمن المحرم في وقتين؟]
الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في انه لوتكرر الحلق في وقت واحد- بمعنى انه حلق بعضرأسه ثم حلق بعضا آخر في وقت واحد- فلاتتكرر الكفارة، لصدق الامتثال بالكفارةالواحدة و أصالة البراءة من الزائد، إذغاية ما يستفاد من الاخبار ان من حلق رأسهفعليه شاة. و الأصحاب جعلوا حكم البعض فيحكم الجميع لصدق حلق الرأس في الجملة. اما لو كرر الحلق في وقتين فظاهرهم تكررالكفارة، لأن ما حلقه أولا سبب مستقل فيتحقيق الكفارة و إيجابها، و حلقه في الوقتالثاني صالح للسببية أيضا، فيترتب على كلمنهما مسببه. و يشكل بان ما تقدم من الدليلعلى الواحدة في الصورة الأولى جار بعينهفي الثانية، من ان الامتثال يحصلبالواحدة، و الأصل براءة الذمة من الزائد،و ان غاية ما يستفاد من الأدلة ترتبالكفارة على حلق الرأس كله للأذى و ما عداهيستفاد حكمه بالفحوى أو الإجماع على تعلقالكفارة به في