الرابعة [هل يختلف جزاء كسر البيضة فيصورة تحرك الفرخ؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يكون، قال الله (عز و جل) وَ مَنْيُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهامِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ».

قال في المختلف: و الأصل يناسب ما ذهب اليهالشيخ، و الاحتياط ما ذهب اليه ابن إدريس.و كذا عموم رواية معاوية بن عمار عن الصادق(عليه السلام) إلا ان في طريقها إبراهيم بنابي سماك، و لا يحضرني الآن حاله، فان كانثقة فالعمل بعموم الرواية- و هو قوله (عليهالسلام): «و ان أصبته و أنت حرام في الحرمفعليك الفداء مضاعفا»- اولى. انتهى.

أقول: قد تقدم ان معاوية بن عمار قد روى ماذكره بالسند الذي أشار اليه، و رواه ايضابسند صحيح أو حسن لا يقصر عن الصحيح إلاانه مطلق يجب تقييده بما ذكرناه منالروايتين الصريحتين في عدم التضعيف معوصول الفدية إلى البدنة. نعم من يعمل علىهذا الاصطلاح المحدث فله ان يقف على عمومروايتي معاوية ابن عمار، و يرد الخبرينالمذكورين بضعف السند.

الرابعة [هل يختلف جزاء كسر البيضة فيصورة تحرك الفرخ؟‏]

المستفاد من إطلاق عبارات جملة منالأصحاب في صورة ما إذا كسر بيضة و هو محلفي الحرم ان عليه ربع القيمة، سواء تحركالفرخ فيها أم لا. و هو ظاهر إطلاق صحيحتيحفص بن البختري و عبد الرحمن بن الحجاجالمتقدمتين. و على هذا فالحكم بالحمل فيصورة تحرك الفرخ مخصوص بالمحرم في الحلكما تقدم.

/ 596