لا خلاف في جواز صيد البحر، نصا و فتوى، وجواز اكله، و سقوط الفدية فيه. و الأصل فيه قوله (عز و جل) أُحِلَّ لَكُمْصَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاًلَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ. و ما رواه ثقة الإسلام في الحسن عن حريز عنمن أخبره- و رواه الشيخ في الصحيح عن حريزعن ابي عبد الله (عليه السلام) و في الفقيهمرسلا- عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس بأن يصيد المحرم السمك، و يأكلمالحه و طريه، و يتزود، قال الله (عز و جل)أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ قال: هو مالحه الذييأكلون. و فصل ما بينهما: كل طير يكون فيالآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو منصيد البر، و ما كان من صيد البر يكون فيالبر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهومن صيد البحر» أقول: و من هذه الرواية يعلمحكم الطيور التي تعيش في البر و البحر،فإنه يكون المدار على إلحاقها بأحدالصنفين على البيض في ذلك المكان، فانباضت في البحر و فرخت فيه فهي من الطيورالبحرية، و ان باضت و فرخت في البر فهي منالطيور البرية. و الظاهر انه