الثالثة [الفدية في إزالة المحرم الشعر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قال الله (تعالى)في كتابه فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاًأَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِفَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍأَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطىما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا،فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرةمساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاةيذبحها فيأكل و يطعم. و انما عليه واحد منذلك».

الثالثة [الفدية في إزالة المحرم الشعر‏]

لا خلاف في ان الفدية في إزالة الشعر- بأيالوجوه المتقدمة، عمدا كان أو لضرورة-واجبة، و ان اختلفت مقاديرها، قال فيالمنتهى: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعرسائر البدن في وجوب الفدية، و ان اختلفمقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علماؤنا.

ثم ان ظاهر عبارات جملة من الأصحاب انالتخيير بين الافراد الثلاثة مترتب علىحلق الشعر مطلقا من الرأس أو البدن. و تأملفيه بعض الأفاضل.

أقول: ظاهر رواية عمر بن يزيد العموم، إلاان موردها حالة الضرورة دون الاختيار.

بقي الكلام في الصدقة التي هي أحد أفرادالكفارة المخيرة، و قد صرح جمع من الأصحاببأنها على عشرة مساكين لكل مد. و قال الشيخ:من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة، أو صيامثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكلمسكين مد من طعام. و قد روى عشرة مساكين. وهو الأحوط. و نحوه قال الشيخ المفيد، إلاانه لم يذكر رواية العشرة، بل جعل الإطعاملستة مساكين لكل مسكين‏

/ 596