لا خلاف في ان الفدية في إزالة الشعر- بأيالوجوه المتقدمة، عمدا كان أو لضرورة-واجبة، و ان اختلفت مقاديرها، قال فيالمنتهى: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعرسائر البدن في وجوب الفدية، و ان اختلفمقاديرها على ما يأتي، ذهب إليه علماؤنا. ثم ان ظاهر عبارات جملة من الأصحاب انالتخيير بين الافراد الثلاثة مترتب علىحلق الشعر مطلقا من الرأس أو البدن. و تأملفيه بعض الأفاضل. أقول: ظاهر رواية عمر بن يزيد العموم، إلاان موردها حالة الضرورة دون الاختيار. بقي الكلام في الصدقة التي هي أحد أفرادالكفارة المخيرة، و قد صرح جمع من الأصحاببأنها على عشرة مساكين لكل مد. و قال الشيخ:من حلق رأسه لأذى فعليه دم شاة، أو صيامثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، لكلمسكين مد من طعام. و قد روى عشرة مساكين. وهو الأحوط. و نحوه قال الشيخ المفيد، إلاانه لم يذكر رواية العشرة، بل جعل الإطعاملستة مساكين لكل مسكين