لو تعذر الجزاء في ما يجب فيه الجزاءوجبت قيمته وقت الإخراج، و ما لا تقديرلقيمته وقت الإتلاف. و الوجه في ذلك انالواجب في الأول هو الجزاء بالمثل، و إنماينتقل الحكم إلى القيمة عند تعذر المثل،فيلزم اعتبار القيمة وقت الإخراج و تعذرالمثل، كما في سائر المثليات. و اما الثانيفان الواجب ابتداء انما هو القيمة و هيتثبت في الذمة عند الجناية، و حينئذفيعتبر قدرها في ذلك الوقت.
الرابعة [مورد الرجوع إلى الحكمين]
قال العلامة في التذكرة: البحث الثالث فيما لا نص فيه (مسألة): ما لا مثل له منالصيد، و لا تقدير شرعي فيه، يرجع الى قولعدلين يقومانه، و تجب عليه القيمة التييقدرانها فيه