فوائد
الاولى
- لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب، لطولالزمان، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر رائحتهلا مع الرطوبة و لا مع اليبوسة، فالظاهرجواز استعماله.الثانية
- قال في التذكرة: لو أصاب ثوبه طيب وجبعليه غسله أو نزعه، فلو كان معه من الماءما لا يكفيه لغسل الطيب و طهارته، غسل بهالطيب، لان للوضوء بدلا.
قال في المدارك بعد ذكر نحو ذلك: و يحتملوجوب الطهارة به، لان وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة و الحال هذه مشكوك فيه،لاحتمال استثنائه للضرورة، كما استثنىشمه في الكعبة و السعي.
و الاحتياط يقتضي تقديم الغسل علىالتيمم، ليتحقق فقد الماء حالته. انتهى.
أقول: و من المحتمل قريبا التفصيل في ذلكبين الوقت و خارجه فان كان في الوقتفالأظهر تقديم الوضوء، لانه مخاطب به فيتلك الحال، و التيمم غير مشروع، لانه واجدللماء، و يسقط وجوب الإزالة للضرورة. و ماذكره في المدارك- من ان الاحتياط يقتضيتقديم الغسل- لا يتم في هذه الصورة، لأنهبالتصرف بالماء في تلك الحال يصير من قبيلمن دخل عليه الوقت واجدا للماء فتعمدإراقته و إتلافه، و لا أقل من التأثيم والعقوبة عليه ان لم نقل ببطلان تيممه.
و ان كان قبل الوقت فلا يبعد وجوبالإزالة، لأنه في هذه الحال غير مخاطببالطهارة، و الخطاب بوجوب الإزالة متوجهاليه ليس له معارض.