الأول [هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده أوبعض أعضائه؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البرد في أذنيه، يغطيهما؟ قال: لا».

و عن زرارة قال: «سألته عن المحرم، أيتغطى؟ قال: اما من الحر و البرد فلا».

و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفرعن أبيه (عليهما السلام) قال: «المحرمة لاتتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه».

و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنالسندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عنأبيه عن علي (عليهم السلام) قال:

«المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الىطرار شعره».

أقول: طرار شعره اي منتهى شعره، و هوالقصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى.و في اللغة: ان طرة الوادي و النهر:

شفيره، و طرة كل شي‏ء: طرفه.

و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيانأمور:

الأول [هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده أوبعض أعضائه؟‏]

قال السيد السند في المدارك: لو ستر رأسهبيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كمااختاره العلامة في المنتهى، و استشكله فيالتحرير، و جعل في الدروس تركه اولى. و يدلعلى الجواز- مضافا الى الأصل، و عدم صدقالستر، و وجوب مسح الرأس في الوضوءالمقتضى لستره باليد في الجملة- ما رواهالشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس‏

/ 596