الأول [هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده أوبعض أعضائه؟]
قال السيد السند في المدارك: لو ستر رأسهبيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه، كمااختاره العلامة في المنتهى، و استشكله فيالتحرير، و جعل في الدروس تركه اولى. و يدلعلى الجواز- مضافا الى الأصل، و عدم صدقالستر، و وجوب مسح الرأس في الوضوءالمقتضى لستره باليد في الجملة- ما رواهالشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس