الثالثة [هل يجوز إحرام النساء في الحريرالمحض؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المدارك: و مقتضى الرواية عدم جوازلبس النجس حال الإحرام مطلقا. و يمكن جملهعلى ابتداء اللبس، إذ من المستبعد وجوبالإزالة عن الثوب دون البدن. إلا ان يقالبوجوب إزالتها عن البدن أيضا للإحرام. و لمأقف على مصرح به، و ان كان الاحتياط يقتضيذلك. انتهى. و هو جيد.

و من ما يؤيد ذلك ايضا ما رواه الكليني فيالحسن أو الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابهالتي أحرم فيها و غيرها. قال: لا بأس بذلكإذا كانت طاهرة».

أقول: ظاهر هذه الرواية موافق لظاهرالصحيحة المتقدمة في اشتراط استدامةطهارة ثوبي الإحرام، و عدم جواز لبس النجسحال الإحرام و لا يبعد القول به و ان لميتنبه له الأصحاب في المقام.

الثالثة [هل يجوز إحرام النساء في الحريرالمحض؟‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز إحرام النساء في الحرير المحض، فنقلعن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء، وابن إدريس، و جمع من الأصحاب: الجواز، و هوالمشهور بين المتأخرين و اليه مال فيالمدارك و الذخيرة، و عن الشيخ و ابنالجنيد: القول بالمنع، و به صرح الشيخالمفيد في المقنعة، و الشهيد في الدروس.

و استدل على القول الأول بصحيحة يعقوب بنشعيب قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأةتلبس القميص تزره عليها؟

/ 596