اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيجواز إحرام النساء في الحرير المحض، فنقلعن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء، وابن إدريس، و جمع من الأصحاب: الجواز، و هوالمشهور بين المتأخرين و اليه مال فيالمدارك و الذخيرة، و عن الشيخ و ابنالجنيد: القول بالمنع، و به صرح الشيخالمفيد في المقنعة، و الشهيد في الدروس. و استدل على القول الأول بصحيحة يعقوب بنشعيب قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأةتلبس القميص تزره عليها؟