المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محلامرأة لمحرم و دخل بها] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15
لطفا منتظر باشید ...
الفساد الى فعله. و لا اعرف لهم دليلا علىذلك الا القياس على الحرة كما تقدم. ومعلوم بطلانه. و قد قطع الشهيد الثاني بأنتحمل المولى الكفارة انما يثبت معالإكراه، اما مع المطاوعة فتتعلق الكفارةبالأمة، و تصوم بدل البدنة ثمانية عشريوما. و الكلام فيه كسابقه. و إطلاق النصالمذكور يأبى ما ذكروه. و تقييده يحتاج الىدليل، و ليس فليس.
بقي هنا روايتان في المقام: إحداهما- مارواه الشيخ في الصحيح عن ضريس قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمرجاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت، و لم يكنهو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت. قال: يأمرهافتغتسل ثم تحرم، و لا شيء عليه» و حملهاالشيخ على انها لم تكن لبت بعد. و يحتملحملها على انه أمرها بالإحرام في وقت و قدأحرمت قبله.
و روى الصدوق عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في رجل كانت معه أم ولدله فأحرمت قبل سيدها، إله أن ينقض إحرامهاو يطأها قبل ان يحرم؟ قال: نعم» و ظاهرهأنها أحرمت بغير اذن سيدها فلا اشكال فيه.
المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محلامرأة لمحرم و دخل بها]
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله-تعالى- عليهم) بأنه لو عقد محرم أو محللمحرم على امرأة، فدخل المحرم بها، فعلىكل واحد منهما كفارة. و احترزوا بقيدالدخول