المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محلامرأة لمحرم و دخل بها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفساد الى فعله. و لا اعرف لهم دليلا علىذلك الا القياس على الحرة كما تقدم. ومعلوم بطلانه. و قد قطع الشهيد الثاني بأنتحمل المولى الكفارة انما يثبت معالإكراه، اما مع المطاوعة فتتعلق الكفارةبالأمة، و تصوم بدل البدنة ثمانية عشريوما. و الكلام فيه كسابقه. و إطلاق النصالمذكور يأبى ما ذكروه. و تقييده يحتاج الىدليل، و ليس فليس.

بقي هنا روايتان في المقام: إحداهما- مارواه الشيخ في الصحيح عن ضريس قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمرجاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت، و لم يكنهو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت. قال: يأمرهافتغتسل ثم تحرم، و لا شي‏ء عليه» و حملهاالشيخ على انها لم تكن لبت بعد. و يحتملحملها على انه أمرها بالإحرام في وقت و قدأحرمت قبله.

و روى الصدوق عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في رجل كانت معه أم ولدله فأحرمت قبل سيدها، إله أن ينقض إحرامهاو يطأها قبل ان يحرم؟ قال: نعم» و ظاهرهأنها أحرمت بغير اذن سيدها فلا اشكال فيه.

المسألة الرابعة [لو عقد محرم أو محلامرأة لمحرم و دخل بها‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله-تعالى- عليهم) بأنه لو عقد محرم أو محللمحرم على امرأة، فدخل المحرم بها، فعلىكل واحد منهما كفارة. و احترزوا بقيدالدخول‏

/ 596