[فوائد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تذبح أوتنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورةقبالة الكعبة موضع النحر، و ان شئت أخرتهالى أيام التشريق فتنحره بمنى. و قد روىذلك ايضا. و إذا وجب عليك في متعة، و ماأتيته من ما يجب عليك فيه الجزاء من حج،فلا تنحره إلا بمنى. فان كان عليك دم واجبقلدته أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا فييوم النحر بمنى. انتهى.


قوله: «كل ما أتيته من الصيد في عمرة» أيمفردة: «أو متعة» يعني: عمرة تمتع. و ظاهرهان التأخير إلى منى في الصورة المذكورةمروي أيضا. و قوله: «و إذا وجب عليك فيمتعة» اي حج تمتع و قوله: «من حج» يعني:مفرد، فإن إطلاق العمرة على المفردة والحج على حج الافراد كثير في الاخبار، فلامنافاة كما ربما يتوهم.


[فوائد‏]


و تنقيح البحث في المسألة يتوقف على رسمفوائد

الأولى [هل يجوز ذبح أو نحر فداء الصيد فيموضع الإصابة؟‏]

ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرحالإرشاد جواز فداء الصيد في موضع الإصابةو عدم وجوب التأخير إلى مكة و منى كماتقدم، و ان كان الأفضل ذلك. و اعتضد في ذلكبما تقدم نقله عن معاوية بن عمار في الصحيحقال: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد»قال: و الظاهر انه من الامام (عليه السلام).ثم قال:


و يدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة الثقة فيكفارة قتل النعامة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم‏

/ 596