الثانية [جزاء إصابة المحرم الحمام أوفرخه أو بيضة في الحرم]
لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليهالأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتلالحمامة الشاة و الدرهم، و في قتل الفرخالحمل و نصف الدرهم، و في البيضة درهم وربع، و إنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمةالإحرام و الحرم معا، فوجب عليه موجب كلمنهما هذا هو المشهور. و يدل عليه من الاخبار ما رواه الكليني فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «ان قتل المحرم حمامة فيالحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أوشبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإنقتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها».