الثانية [جزاء إصابة المحرم الحمام أوفرخه أو بيضة في الحرم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيدالله الحلبي قال:

«حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم،فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:جديان أو حملان».

و هذه الاخبار- كما ترى- منافية لما تقدمفي صحيحتي حفص بن البختري و عبد الرحمن بنالحجاج، و الجواب عنهما: اما عن صحيحةالحلبي فما تقدم من حمل الشيخ لها على ماإذا كان في البيض فرخ. و اما الروايتانالأولتان فظاهرهما ان في البيضتين ما فيالطير سواء، و هو القيمة أو الدرهم. و لااعلم بذلك قائلا، مع مخالفتهما للأخبارالكثيرة من الدلالة على الفرق بين الطير والبيض، و ان ما في البيض من الجزاء أقل منما في الطير. و الكلام فيهما مرجأ الىقائلهما.

الثانية [جزاء إصابة المحرم الحمام أوفرخه أو بيضة في الحرم‏]

لو فعله المحرم في الحرم اجتمع عليهالأمران المتقدمان فيجتمع عليه في قتلالحمامة الشاة و الدرهم، و في قتل الفرخالحمل و نصف الدرهم، و في البيضة درهم وربع، و إنما اجتمعا عليه لانه هتك حرمةالإحرام و الحرم معا، فوجب عليه موجب كلمنهما هذا هو المشهور.

و يدل عليه من الاخبار ما رواه الكليني فيالصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «ان قتل المحرم حمامة فيالحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم أوشبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإنقتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنها».

/ 596