الأول [الحج المندوب كالواجب في الجماعقبل الموقفين أو بعدهما]
قال في المنتهى: و لا فرق في الوطء بين انيطأ في إحرام حج واجب أو مندوب، لانه بعدالتلبس بالإحرام يصير المندوب واجبا، ويجب عليه إتمامه كما يجب عليه إتمام الحجالواجب. و لان الحج الفاسد يجب إتمامهفالمندوب اولى، لقوله (تعالى) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَلِلَّهِ. إذا ثبت هذا، فكل صورة قلنا انهيفسد الحج الواجب فيها- كما لو وطئ قبلالوقوف بالموقفين- فإنه يفسد الحج المندوبفيها ايضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفينفي الحج المندوب، فسد و وجب عليه إتمامه، وبدنة، و الحج من قابل، و لو كان بعد الوقوفبالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير، عملابالعمومات المتناولة للواجب