تنبيهات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 15

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


طاف طواف النساء، و لم تطف هي. قال: عليه دميهريقه من عنده» و نحوها رواية زرارة.


و الحكم في هذين الخبرين لا يخلو مناشكال، لكونه قد أحل.


و غاية ما يلزمه الإثم.


و منها- رواية العلاء بن فضيل قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل و امرأةتمتعا جميعا، فقصرت امرأته و لم يقصر،فقبلها. قال: يهريق دما، و ان كانا لم يقصراجميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما» والحكم في هذا الخبر ظاهر.


تنبيهات‏

الأول [الحج المندوب كالواجب في الجماعقبل الموقفين أو بعدهما‏]

قال في المنتهى: و لا فرق في الوطء بين انيطأ في إحرام حج واجب أو مندوب، لانه بعدالتلبس بالإحرام يصير المندوب واجبا، ويجب عليه إتمامه كما يجب عليه إتمام الحجالواجب. و لان الحج الفاسد يجب إتمامهفالمندوب اولى، لقوله (تعالى) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَلِلَّهِ. إذا ثبت هذا، فكل صورة قلنا انهيفسد الحج الواجب فيها- كما لو وطئ قبلالوقوف بالموقفين- فإنه يفسد الحج المندوبفيها ايضا، فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفينفي الحج المندوب، فسد و وجب عليه إتمامه، وبدنة، و الحج من قابل، و لو كان بعد الوقوفبالموقفين، وجب عليه بدنة لا غير، عملابالعمومات المتناولة للواجب‏

/ 596